الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
7
فقه الحج
الجزء الرابع [ في الطواف ] الكلام في شرائط الطواف يعتبر في الطواف أمور : الأول : النية فلا يصح الطواف إذا لم يؤت به بقصد القربة . والثاني : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بالاجماع بقسميه ويدل عليه جملة من النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال ، يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكرانه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » « 1 » ويدل على عدم الاعتداد به في صورة العمد بالأولوية . وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال ، يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ
--> ( 1 ) - الوسائل أبواب الطواف ب 38 ح 4 ، ح 8 .